كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
1 - معنى نية الظهار.
2 - اعتباره ظهارًا.
3 - ما يعتبر إذا لم يعتبر ظهارًا.
الجزء الأول: معنى نية الظهار
نية الظهار أن ينوي تحريم الزوجة مع بقاء نكاحها.
الجزء الثاني: اعتباره ظهارًا:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في اعتبار لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) ظهارًا إذا نوى به الظهار على قولين:
القول الأول: أنه يعتبر ظهارًا.
القول الثاني: أنه لا يعتبر ظهارًا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) تحريم للزوجة بغير طلاق، وهذا هو معنى الظهار.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) ليس ظهارًا ولو نوي به
الظهار: أنه غير صريح في الظهار، والأصل عدمه فلا يحمل عليه مع الشك.