كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الفرع السادس: الإخبار بالحلف بالطلاق كذبًا:
وفيه أمران هما:
1 - مثاله.
2 - إيقاع الطلاق به.
الأمر الأول: المثال:
من أمثلة الإخبار بالحلف كذبًا: أن يطلب من الشخص فعل شيء فيقول: قد حلفت بالطلاق ألا أفعله.
الأمر الثاني: إيقاع الطلاق به:
وفيه جانبان هما:
1 - الإيقاع ديانة.
2 - الإيقاع حكمًا.
الجانب الأول: الإيقاع ديانة:
وفيه جزءان هما:
1 - معنى الديانة.
2 - الإيقاع.
الجزء الأول: معنى ديانة:
الديانة أو التديين: ألا يؤاخذ المدين بما دين به ويترك أمره بينه وبين الله.
الجزء الثاني: الإيقاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإيقاع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإيقاع:
إذا ادعى المخبر بالحلف بالطلاق أنه كاذب فيه جاز تديينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تديين المخبر بالحلف بالطلاق في دعوى الكذب فيه: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله فيفوض الأمر إليه فيما بينه وبين الله.

الصفحة 161