كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إيقاع الطلاق حكمًا على الخبر عن حلفه بالطلاق ولو ادعى الكذب إخباره بما يأتي:
1 - أن دعواه الكذب خلاف الظاهر فلا تقبل.
2 - أن دعواه عدول عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل.
3 - أن قبول الدعوى وسيلة إلى تضييع الحقوق بإنكارها بعد الإقرار بها.
4 - أن قبول الدعوى وسيلة إلى عدم استقرار الحقوق بتكرر الإقرار والإنكار.
الفرع السابع: أمرك بيدك:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ.
الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:
1 - تكييفه.
2 - ما يملك به.
3 - الرجوع فيه.
4 - التقيد بالمجلس.
الأمر الأول: التكييف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - التكييف.
2 - الألفاظ التي يقع الطلاق بها.
3 - الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها.
الجانب الأول: التكييف:
وفيه جزاءن هما:
1 - التكييف.
2 - التوجيه.