كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزء الأول: التكييف:
قول الزوج لزوجته أمرك بيدك توكيل لها في طلاق نفسها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار (أمرك بيدك) توكيلًا: أنه تفويض للزوجة في إيقاع الطلاق، وإذن فيه، وهذا هو معنى التوكيل.
الجانب الثاني: الائفاظ النبي يقع الطلاق بها:
من الألفاظ التي يقع الطلاق بها ما يأتي:
1 - اخترت نفسي.
2 - اخترت أبوي.
3 - اخترت الأزواج.
4 - اخترت فراقك.
الجانب الثالث: الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها:
من الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها ما يأتي:
1 - قبلت، مجردًا عن لفظ (نفسي).
2 - اخترت زوجي.
3 - اخترت بقاء النكاح.
الأمر الثاني: ما يملك به من عدد الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما تملك المرأة من الطلاق بقول الزوج لها: أمر بيدك، على قولين:
القول الأول: أنها تملك ثلاثًا.
القول الثاني: أنها تملك ما نواه.

الصفحة 164