كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في حصول الرجوع عن قول الزوج لامرأته: (أمرك بيدك) بوطئها على قولين:
القول الأول: أنه يحصل به.
القول الثاني: أنه لا يحصل به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بحصول الرجوع عن جعل أمر الزوجة بيدها بالوطء أنه يدل على تجدد الرغبة في استمرار النكاح والعدول عن إبطاله.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الوطء لا يعتبر رجوعًا عن جعل أمر الزوجة بيدها بما يأتي:
1 - أن الوطء لا يخرج الزوجة عن كونها محلًا لوقوع الطلاق عليها.
2 - أن الأصل عدم البطلان وبجرد الوطء لا يقتضيه؛ لأنه لا يلزم منه تجدد الرغبة في استمرار النكاح؛ لأنه يوجد لقضاء الشهوة من غير رغبة في استمرار النكاح.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي: