كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

2 - إذا كان سيترتب عليه ضرر للزوج كما لو أدى إلى بقائه من غير زوجة لعدم رغبة الناس فيه.
3 - إذا ترتب عليه ضرر للزوجة كما لو كانت فقيرة وليس لها في البلد من أحد.
4 - إذا ترتب عليه ضرر للأولاد بفقد الأم وانشغال الأب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه كراهة الطلاق فيما ذكر من الحالات ونحوها ما يأتي:
1 - تخريب البيوت العامرة وما يترتب عليه من الضرر على الأسر والمجتمع.
2 - ما يفوت به من المصالح على الأسر والمجتمع.

المطلب الخامس إباحة الطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 - حالات الإباحة.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حالات الإباحة:
يباح الطلاق إذا لم يفت به أو تركه مصلحة، ولم يترتب عليه أو ضده ضرر حسب التفصيل السابق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إباحة الطلاق في الحالات العادية: أنه فك لعقد النكاح، وعقد النكاح في الحالات العادية مباح فيكون فكه كذلك.

الصفحة 17