كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الجزئية الأولى: إذا كان الطلاق بائنًا:
وفيها فقرتان هما:
1 - البطلان.
20 - التوجيه.
الفقرة الأولى: البطلان:
إذا طلقت من جعل أمرها بيدها طلاقًا بائنًا بطل ما جعل لها من طلاق نفسها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان التمليك بالطلاق البائن: أن الزوجة غير قابلة لوقوع الطلاق عليها؛ لأن البائن لا يلحقها طلاق؛ وبذلك لا يكون للتطليق فائدة فيبطل جعله للزوجة.
الجزئية الثانية: إذا كان الطلاق رجعيًا:
وفيها أربع فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في بطلان تمليك المرأة أمر نفسها بتطليق الزوج لها طلاقًا رجعيًا على قولين:
القول الأول: أنه يبطل.
القول الثاني: أنه لا يبطل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.