كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الجانب الأول: التقييد:
إذا قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك لم يتقيد في المجلس فتملك به الطلاق في المجلس وبعده من غير تقييد بمدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تقيد قول الزوج لزوجته: أمرك بيدك بالمجلس: أنه توكيل مطلق فيكون على التراخي كالتوكيل في البيع.
الفرع الثاني: اختاري:
قول المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وتختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ، أو طلق أو فسخ بطل خيارها.
الكلام في هذا الفرع في ستة أمور هي:
1 - تكييف اللفظ.
2 - صيغ الاختيار.
3 - وقوع الطلاق به.
4 - ما يملك به.
5 - تقييده في المجلس.
6 - ما يبطل به.
الأمر الأول: التكييف:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا لم يكن التخيير مع لفظ (نفسك).
2 - إذا كان مع لفظ (نفسك).
الجانب الأول: إذا لم يكن التخيير مع لفظ (نفسك):
وفيه جزءان هما:
1 - التكييف.
2 - التوجيه.