كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
3 - اخترت داري.
4 - اخترت السلامة منك.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق به:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا نوى به الزوج الطلاق.
2 - إذا لم ينو به الطلاق.
الجانب الأول: إذا نوى به الزوج الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - وقوع الطلاق به.
2 - مقدار ما يقع.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوقوع:
إذا نوى الزوج الطلاق بقوله: اختاري نفسك، فأوقعته وقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بقول الزوج: اختاري نفسك، إذا نوى به الطلاق: أن لك كناية عن الطلاق وقد نوي به فيقع به الطلاق كسائر الكنايات.
الجزء الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا نوى عددًا.
2 - إذا لم ينو عددًا.
الجزئية الأولى: إذا نوى عددًا:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان العدد.
2 - التوجيه.