كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الأولى: بيان العدد:
إذا نوى الزوج عددًا من الطلاق بقوله: اختاري نفسك وقع ما نواه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع ما نواه الزوج من عدد الطلاق بقوله: اختاري نفسك: أن هذا اللفظ كناية خفية، والكناية الخفية يقع بها ما نوي.
الجزئية الثانية: إذا لم ينو عددًا:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان عدد ما يقع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان عدد ما يقع:
إذا لم ينو الزوج عددًا من الطلاق بقوله: اختاري نفسك لم يقع إلا طلقة واحدة.
الفقرة الثانية: وجه عدم وقوع أكثر من الواحدة بقول الزوج:
اختاري نفسك إذا لم ينو عددًا: أن هذا اللفظ كناية خفية، والكناية الخفية هذا شأنها لما تقدم في الكنايات.
الجانب الثاني: إذا لم ينو الزوج الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا لم تختر، أو اختارت زوجها، أو بقاء النكاح.
2 - إذا اختارت الفرقة.
الجزء الأول: إذا لم تختر أو اختارت زوجها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.

الصفحة 177