كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم تختر الزوجة شيئًا أو اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم تختر شيئًا أو اختارت زوجها بما يأتي:
أ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه فأخترنه ولم يعتبر طلاقًا (¬1).
ب - ما ورد عن بعض الصحابة أنها إذا اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق، ومن ذلك ما يأتي:
1 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (¬2).
2 - ما ورد عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (¬3).
ج - أن التخيير تفويض للطلاق إليها وليس طلاقًا، فإذا لم نوقعه لم يقع كما إذا قال: طلقي نفسك فلم توقع طلاقًا.
الجزء الثاني: إذا اختارت:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا اختارت بإيقاع الطلاق.
2 - إذا اختارت بالكناية.
الجزئية الأولى: إذا اختارت بإيقاع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية (1477).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345).
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345).

الصفحة 178