كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

القطعة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا اختارت المخيرة بالكناية ونوت الطلاق وقع.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا نوي بالاختيار بالكناية: أن اللفظ يحتمله، فإذا نوي به اجتمعت دلالة اللفظ والنية فيقع.
النقطة الثانية: الاختلاف في النية:
وفيها قطعتان هما:
1 - صورة الاختلاف.
2 - من يقبل قوله.
القطعة الأولى: صورة الاختلاف:
صورة الاختلاف في النية: أن تدعي الزوجة نية الطلاق، وينكر الزوج ذلك.
القطعة الثانية: من يقبل قوله:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
3 - اليمين على من يقبل قوله.
الشريحة الأولى: من يقبل قوله:
إذا حصل الخلاف في إرادة الطلاق باختيار المخيرة بالكناية فالقول قولها.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المخيرة في إرادة الطلاق: أن ذلك لا يعلم إلا من جهتها.
الشريحة الثالثة: اليمين:
وفيها جملتان هما:

الصفحة 181