كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الجزء الأول: بيان ما يملك به:
إذا لم يتضمن لفظ (اختاري نفسك) الزيادة على الواحدة، لفظًا ولا نية لم تملك به إلا واحدة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الزيادة على الواحدة فيما تملكه الزوجة من الطلاق بلفظ (اختاري نفسك) إذا خلا من الزيادة اللفظية والمنوية ما يأتي:
أ - ما ورد عن بعض الصحابة في ذلك ومنه ما يأتي:
1 - ما ورد عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (¬1).
2 - ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - (¬2).
ب - أنه تفويض مطلق فيصدق على أقل ما يتناوله اللفظ وهو الواحدة.
الأمر الخامس: التقييد في المجلس:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى التقييد في المجلس.
2 - التقييد.
الجانب الأول: معنى التقييد في المجلس:
التقييد في المجلس أن يوقع الاختيار في مكان التخيير، ولا يعتد به بعده.
الجانب الثاني: التقييد:
وفيه جزءان هما:
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345).