كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

المسألة الأولى: وقوع الطلاق:
الطلاق القلبي لا يقع به طلاق فلو أمرت عبارة امرأتي طالق ونحوها على القلب من غير تلفظ بها لم يقع به طلاق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بالطلاق القلبي ما يأتي:
1 - أن الطلاق فسخ للنكاح، والفسخ لا يحصل من غير لفظ، والطلاق القلبي لا لفظ فيه فلا يقع الطلاق به.
2 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به) (¬1).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، باب تجاوز الله عن حديث النفس (127).

الصفحة 196