كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق
وفيه مطلبان هما:
1 - اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين ورقكما.
2 - اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته.

المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: يملك من كان كله حرًا أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتا هما أو أمة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - عدد الطلاق.
2 - من يعتبر به.
المسألة الأولى: عدد الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - عدد الطلاق للحر والمبعض.
2 - عدد الطلاق للرقيق.
الفرع الأول: عدد الطلاق للحر والمبعض:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد الطلاق للحر والمبعض ثلاث طلقات.

الصفحة 199