كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: الدليل:
دليل عدد الطلاق قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} مع قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬1).
الفرع الثاني: عدد الطلاق للرقيق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العدد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد الطلاق للرقيق تطليقتان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه تنقيص العدد.
2 - توجيه جعله ثنتين.
الجانب الأول: توجيه تنقيص العدد:
وجه تنقيص عدد طلاق الرقيق عن طلاق الحر: أن كثيرًا من أحكام الرقيق على النصف من أحكام الحر ومن ذلك ما يأتي:
1 - العدة.
2 - عدد الزوجات.
3 - الجلد في الحد.
فأجري عدد الطلاق على ذلك.
الجانب الثاني: توجيه جعله ثنتين:
وفيه جزءان هما:
¬__________
(¬1) سورة البقرة؛ [229 و 230].

الصفحة 200