كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
1 - أن الله خاطب الرجال به بقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} (¬1)، وقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬2)، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (¬3).
2 - حديث: (طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) (¬4).
3 - ما ورد عن بعض الصحابة، - رضي الله عنه - ومنه ما يأتي:
أ - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال لعبد طلق حرة طلقتين: حرمت عليك (¬5).
ب - ما ورد عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه سئل عن مملوك طلق حرة تطليقتين فقال له: حرمت عليك (¬6).
ج - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (¬7).
4 - أن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرًا به كعدد الزوجات (¬8).
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالنساء بما يأتي:
¬__________
(¬1) سورة البقرة: [236].
(¬2) سورة البقرة: 2371].
(¬3) سورة الطلاق: [1].
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).
(¬5) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 369).
(¬6) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 369).
(¬7) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).
(¬8) الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 308).