كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
1 - إذا لم ينو غير ما صرح به.
2 - إذا نوى غير ما صرح به.
الأمر الأول: إذا لم ينو غير ما صرح به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم ينو غيرما صرح به من عدد الطلاق وقع ما صرح به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق إذا لم ينو غيره: أن اللفظ يقتضيه لا معارض له، فيقع لوجود المقتضي وعدم المعارض.
الأمر الثاني: إذا نوى غير ما صرح به (¬1).
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - بيان ما يقع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة نية غير ما صرح به من عدد الطلاق ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي ثنتين.
2 - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي واحدة.
3 - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي ثلاثًا.
4 - أن يقول: أنت طالق واحدة وينوي ثنتين.
¬__________
(¬1) افرد عما قبله لاختلاف التعليل.