كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - إذا نوى به عددًا.
2 - إذا لم ينو عددًا.
الأمر الأول: إذا نوى به عددًا.
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا نوى عددًا من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ وقع ما نواه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما نوى من عدد الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ:
أن اللفظ يحتمل ما نوى ولا معارض لنيته فيقع.
الأمر الثاني: إذا لم ينو عدد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم ينو عدد بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ لم يقع سوى واحدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ: أن الأصل عدم الوقوع ولا دليل عليه من لفظ ولا نية.

الصفحة 208