كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

المسألة الأوله: تجزئة الطلقات على زوجة واحدة:
وفيها فرعان هما:
1 - تجزئة الطلقة الواحدة.
2 - تجزئة أكثر من طلقة.
الفرع الأول: تجزنة الطلقة الواحدة:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يقع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجزئة الطلقة الواحدة ما يأتي:
1 - أنت طالق نصف طلقة.
2 - أنت طالق نصفي طلقة.
3 - أنت طالق جزءًا من طلقة.
4 - أنت طالق بعض طلقة.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة.
2 - إذا كانت الأجزاء بقدر الطلقة الواحدة.
الجانب الأول: إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - مقدار ما يقع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة زيادة الأجزاء على الطلقة ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة.
2 - أنت طالق نصف طلقة وثلثا طلقة.

الصفحة 213