كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
المثال ... الصحيح ... الباقي ... الحاصل بعد الجبر ... التعليل
أنت طالق نصف ثلاث طلقات. ... 3 ... - ... 3 ... نصف الثلاث واحدة ونصف.
أنت طالق ثلث ثلاث طلقات .. ... 1 .... - .... 1 .... ثلث الثلاث واحدة.
أنت طالق ثلثا ثلاث طلقات. ... 2 ... - .... 2 .... ثلثا الثلاث ثنتان.
أنت طالق نصف وثلث .... - ... - ... - .................
ثلاث طلقات .... 2 ... 1/ 2 ... 3 ... الصحيح ثنتان والباقي نصف، وبجبره تكون ثلاثا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جبر الجزء من الطلقة ما يأتي:
1 - أن الجزء لا يجوز إلغاؤه؛ لوقوعه ممن يملكه ويعقل معناه في محله.
2 - أن الطلاق لا يتجزأ فيجب جبره.
المسألة الثانية: تجزنية الطلاق على أكثر من زوجة:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يقع به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجزئية الطلاق على أكثر من زوجة ما يأتي:
1 - أن يقول لزوجتيه: طلقتما نصف طلقة.
2 - أن يقول: طلقتما نصف طلقتين.
3 - أن يقول: طلقتما نصف ثلاث طلقات.
الفرع الثاني: ما يقع:
وفيه أمران هما: