كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} (¬1) فاستثنى الله سبحانه وتعالى مما يعبد قومه فلم يتبرأ منه.
2 - قوله تعالى: {وَفَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} (¬2) فاستثنى الخمسين من الألف.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر) (¬3) فاستثنى الإذخار مما يمنع قطعه من نبات مكة.
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها جوزت الاستثناء في غير الطلاق، وإذا جاز في غير الطلاق جاز في الطلاق؛ لعدم الفرق؛ لأن الكل إخراج بعض أفراد الجملة من الحكم.

المطلب الثالث أدوات الاستثناء
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الحروف.
2 - الأسماء.
3 - الأفعال.
المسألة الأولى: حروف الاستثناء:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانها.
2 - أمثلتها.
¬__________
(¬1) سورة الزخرف، الآية: [26 و 27].
(¬2) سورة العنكبوت، الآية: [14].
(¬3) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353).

الصفحة 238