كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة زيادة المستثنى على نصف المستثنى منه ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلى ثنتين.
فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء وتقع الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثناء ولا يقع إلا واحدة.
2 - إذا قال: نسائي الثلاث طوالق إلا ثنتين.
فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء ويطلق الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثئاء ولا يطلق إلا واحدة.
المسألة الثالثة: اتصال المستثنى بالمستثنى منه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - المراد بالاتصال.
2 - اشتراط الاتصال.
3 - الانفصال المؤثر.
الفرع الأول: المراد بالاتصال:
المراد باتصال الاستثناء ألا يوجد بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي، أو سكوت يمكن الكلام فيه.
الفرع الثاني: اشتراط الاتصال:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - الحلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الاتصال لصحة الاستثناء على قولين: