كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ما يشترط في أصل الاستثناء في الاستثناء من المستثنى: أن الاستثناء من المستثنى لا يختلف عن أصل الاستثناء فما اشترط في أصل الاستثناء اشترط في الاستثناء من المستثنى.
المطلب السابع الاستثناء القلبي
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - المراد بالاستثناء القلبي.
2 - أمثلته.
3 - حكمه.
المسألة الأولى: المراد بالاستثناء القلبي:
المراد بالاستثناء القلبي: الاستثناء بالنية.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي ما يأتي:
1 - أن يطلق ثلاثًا ويريد اثنتين.
2 - أن يطلق طلقتين ويريد واحدة.
3 - أن يقول: نسائي طوالق ويريد واحدة.
4 - أن يقول: نسائي طوالق ويريد اثنتين.