كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

المسألة الثالثة: حكم الاستثناء القلبي:
وفيها فرعان هما:
1 - الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.
2 - الاستثناء القلبي من عدد المطلقات.
الفرع الأول: الاستثناء القلبي من عدد الطلقات:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الاستثناء.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي بقلبه إلا واحدة.
2 - أن يقول: أنت طالق طلقتين وينوي بقلبه إلا واحدة.
الأمر الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الاستثناء من عدد الطلقات لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات: أن العدد نص فيما يتناوله ولا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.

الصفحة 258