كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الأمر الأول: إذا أريد وقوع الطلاق في النكاح الموجود:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا أريد بالطلاق المنسوب إلى الماضي وقوعه في النكاح الموجود لم يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه عدم الوقوع في قوله: أنت طالق قبل أن أنكحك.
2 - توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق أمس.
الجز الأول: توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك:
وجه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك: أنه طالق قبل النكاح وهذا لا يصح؛ لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق، وذلك لا يكون إلا بعد النكاح.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق أمس:
وجه ذلك: أنه رفع للاستباحة الماضية، ورفع الاستباحة الماضية مستحيل فلا يقع الطلاق.
الأمر الثاني: إذا أريد بالطلاق في الماضي طلاقًا في نكاح سابق.
وفيه جانبان هما:
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، باب طلاق العبد (2081).

الصفحة 263