كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه طلاق من زال عقله بلا عذر.
2 - أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد فيجعل كالصاحي في إيقاع الطلاق.
3 - أنه طلاق من مكلف غير معذور صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي.
4 - أن إيقاع الطلاق يردع عن تعاطي المسكر، والردع عن المسكر مطلوب فيكون إيقاع الطلاق مطلوبًا؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
5 - أن السكران يقتص منه إذا قتل ويقطع إذا سرق.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي:
1 - (رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أن زائل العقل لا يدري ما يقول فلا يقع طلاقه كالمجنون.
2 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (¬3).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب اعتبار العمل على النية وزائل العقل لا نية له؛ لأنه لا يعي ما يقول، فلا يقع طلاقه.
3 - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - قال: (ليس لمجنون ولا سكران طلاق) (¬4).
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، باب ما جاء في طلاق المعتوه (1191).
(¬2) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4401).
(¬3) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: لا يجوز طلاق السكران (7/ 359).

الصفحة 27