كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجانب الثاني: الخروج ممن يصح طلاقه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: الخروج:
إذا كان الإكراه بحق لم يخرج المكره ممن يصح طلاقه فيقع طلاقه إذا طلق ويطلق عليه إن امتنع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم خروج المكره بحق ممن يصح طلاقه: أن الطلاق حق واجب عليه كقضاء الدين ولو لم يقع طلاقه لما برئت منه ذمته.
الجزء الثالث: الدليل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - دليل وقوع الطلاق من المولى.
2 - دليل وقوع الطلاق من غيره.
الجزئية الأولى: دليل وقوع الطلاق من المولى:
الدليل على وقوع الطلاق من المولى بالإكراه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله لم يجعل للمولى غير خيار الفيأة أو الطلاق، وذلك يدل على أنه إذا لم يفء أمر بالطلاق فإن لم يطلق أكره عليه، فإن أبى بعد الإكراه طلق عليه.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [226 - 227].

الصفحة 31