كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في صحة تعليق الطلاق بالشرط على قولين:
القول الأول: أنه صحيح، فلا يقع الطلاق المعلق قبل حصول ما علق عليه.
القول الثاني: أنه غير صحيح فيقع الطلاق المعلق في الحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بحديث: (المسلمون على شروطهم) (¬1).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بالشرط بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أن تعليق الطلاق بالشرط لم يرد بكتاب ولا سنة فيكون مردودًا.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (2594).
(¬2) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (18/ 1718).

الصفحة 312