كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة تعليق الطلاق بالشرط بما يأتي:
1 - أنه أخص دليلًا؛ لأنه في الشروط نفسها بخلاف دليل القول الآخر فإنه عام في كل عمل.
2 - أنه إجماع عملي في الجملة فيقدم على قول من خالفه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الطلاق موافق لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وليس معارضًا له؛ لما استدل به أهل القول الراجح فلا يكون مردودًا.
المسألة الثالثة: من يصح منه تعليق الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يصح إلا من زوج.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - بيان من يصح منه.
2 - توجيهه.
3 - تعليق الطلاق قبل النكاح.
الفرع الأول: بيان من يصح منه:
تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج.
الفرع الثاني: التوجيه:
مما وجه به عدم صحة التعليق من غير الزوج ما يأتي:

الصفحة 313