كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك) (¬1).
2 - حديث: (لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم) (¬2).
3 - حديث: (لا طلاق قبل نكاح) (¬3).
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنه نفي وقوع الطلاق من غير ملك فلا يصح، وتعليق الطلاق طلاق فلا يصح.
4 - أن غير الزوج لا يملك الطلاق فلا يملك تعليقه.
الفرع الثالث: تعليق الطلاق قبل النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تعليق الطلاق قبل النكاح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الطلاق قبل النكاح (2190).
(¬2) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (4/ 16).
(¬3) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (4/ 14).

الصفحة 314