كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الطلاق المعلق بالطلاق المنجز بعده: أن الطلاق المنجز إذا لم تبن به الزوجة لا يخرجها عن حكم الزوجات فيأتي عليها الطلاق المعلق وهي أهل لوقوع الطلاق عليها فيقع.
المسألة الخامسة: نفي إرادة الشرط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أثره على التعليق.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: أثر نفي إرادة الشرط علي التعليق:
إذا قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده بطل التعليق ووقع الطلاق في الحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه بطلان التعليق ووقوع الطلاق في الحال بنفي إرادة الشرط: أن ذلك إقرار بالأغلظ ممن يملكه من غير معارض فيؤاخذ به.
المسألة السادسة: نية التعليق من غير كلام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - معنى نية التعليق (التعليق القلبي).
2 - قبول التعليق بالنية.

الصفحة 318