كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - إن قمت فأنت طالق.
2 - إذا قمت فأنت طالق.
3 - متى قمت فأنت طالق.
4 - من قامت فهي طالق.
5 - أيكن قامت فهي طالق.
6 - مهما فعلت فأنت طالق.
فكل هذه الأمثلة لا يقع بها إلا طلقة واحدة بالمرة الأولى ولا يقع بما بعدها شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار.
المسألة الثامنة: وقت وقوع الطلاق المعلق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا قال: إن قمت أو إذا أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - تكميل الأمثلة التي ذكرها المؤلف.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الفرع الأول: تكميل الأمثلة:
تكميل الأمثلة المذكورة كما يلي:
1 - إن قمت فأنت طالق.
2 - إذا قمت فأنت طالق.
3 - متى قمت فأنت طالق.
4 - أي وقت تقومين فأنت طالق.
5 - من قامت منكن فهي طالق.
6 - كلما قمت فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان التعليق يقتضي الفور.
2 - إذا كان التعليق يقتضي التراخي.
الأمر الأول: إذا كان التعليق يقتضي الفور:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الصفحة 328