كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الجزء الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان التعليق مع (لم).
2 - إذا كان التعليق من غير (لم).
الجزئية الأولى: إذا كان التعليق مع (لم):
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان التعليق بإن.
2 - إذا كان التعليق بغير إن.
الفقرة الأولى: إذا كان التعليق بإن:
وفيها شيئان هما:
1 - وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: وقت الوقوع:
إذا كان التعليق مع (لم) بإن كان وقوع الطلاق متراخيًا إلى آخر حياة أولهما موتا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تراخي وقوع الطلاق مع (لم) إذا كان التعليق بإن: أنها لا تتأثر بلم؛ لأنها لا تتقيد بزمن، وما بين التعليق وآخر جزء من حياة أولهما موتا كله صالح لوقوع الطلاق (¬1) وإيقاعه فيه (¬2).
الجزئية الثانية: إذا كان التعليق مع (لم) بغير إن:
وفيها فقرتان هما:
1 - وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) إن لم يطلق.
(¬2) إن أراد أن يطلق.