كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان العطلف بأو وقع الطلاق بوجود أحد الفعلين، أيا كان سواء كان على الفور أم متراخيًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بوجود أحد الفعلين إذا كان العطف بأو: أنها للتخيير فلا تقتضي جمعًا ولا ترتيبًا ولا تعقيبًا.
المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحيض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 - معنى التعليق على الحيض.
2 - حكم تعليق الطلاق على الحيض.
3 - أنواع تعليق الطلاق على الحيض.
4 - الخلاف في وجود متعلق الحكم.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي الحيض:
تعليق الطلاق على الحيض هو ترتيب وقوع الطلاق على وجود الحيض.
الفرع الثاني: حكم تعليق الطلاق علي الحيض:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم التعليق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم التعليق:
تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض وقد تقدم.