كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار الأعمال على النية وهذا قد نوى الطلاق فيقع طلاقه لتحقق شرطه وهو النية.
2 - أنه طلاق من مكلف في محل يملكه فنفذ كطلاق غير المكلف.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق من المكره عليه إذا قصده للتخلص من الإكراه ما يأتي:
1 - حديث: (لا طلاق في إغلاق) (¬1).
2 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬2).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه لا يقع الطلاق ممن أكره عليه ولو نواه تخلصًا.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه عدم وقوع الطلاق ممن أكره عليه بغير حق ولو نواه تخلصًا: أنه مسلوب الإدارة ذاهلا - بالإكراه - عن التخلص من الإكراه بالتأويل أو جاهلا بإمكان ذلك.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الطلاق على غلط (2193).
(¬2) سنن الدارقطني (2351).

الصفحة 35