كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول قول المرأة في متعلق الحكم من حيض أو طهر على قولين:
القول الأول: أنه يقبل.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت النساء عن كتمان ما في أرحامهن، ولو كان قولهن غير مقبول فيه لما نهين عن كتمانه لعدم الفائدة فيه.
2 - أن متعلق الحكم لا يعلم إلا من قبل المرأة فيقبل قولها فيه لتعذر العلم من غيرها كانقضاء عدتها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بعدم قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:
1 - حديث: (البينة على المدعى) (¬2).
¬__________
(¬1) سورة البقرة: [228].
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 252).

الصفحة 353