كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
ووجه الاستدلال به أنه عام فيشمل كل مدع، والمرأة مدعية فتدخل في عمومه، فلا يقبل قولها إلا ببينة.
2 - أنه يمكن معرفة ما تدعيه كما سيأتي فيما يعرف به محل الدعوى فلا تقبل دعواها بمجرد قولها مع إمكان التوصل لمعرفة ذلك من غيرها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه إذا أمكن العلم من غيرها لم يقبل قولها، وإذا لم يمكن العلم به إلا منها قبل قولها.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتفصيل: أن الخلاف يدور حول إمكان العلم من غيرها وعدمه وهذا التفصيل يجمع بين الرأيين.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن الخلاف فيما إذا لم يمكن العلم من غيرها أما إذا أمكن العلم من غيرها فليس محل خلاف.
الأمر الثالث: اليمين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.