كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - مقدار ما يقع.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الحمل واحدًا.
2 - إذا كان الحمل متعدداً.
الجانب الأول: إذا كان الحمل واحداً:
وفيه جرءإن هما:
1 - إذا وافق الحمل التعليق.
2 - إذا لم يوافق الحمل التعليق.
الجزء الأول: إذا وافق الحمل التعليق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى موافقة الحمل للتعليق.
2 - وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: معنى موافقة الحمل للتعليق:
معنى موافقة الحمل للتعليق: أن يكون المعلق عليه كون الحمل ذكرا أو العكس ويكون الحمل كذلك.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: ونوع الطلاق:
إذا وافق الحمل التعليق وقع الطلاق، سواء أكان الحمل ذكر أم أنثى.