كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: توجيه الوقوع:
وجه وقوع الطلاق بولادة ما تبين فيه خلق الإنسان: أنها تثبت به أحكام الولادة، من النفاس، والخروج من العدة، وبراءة الرحم، والإيلاد، وغيرها؛ لأنه يسمى ولداً.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الوقوع:
وجه عدم وقوع الطلاق بولادة ما لم يتبين فيه خلق الإنسان: أنه لا يثبت به شيء من أحكام الولادة؛ لأنه لا يسمى ولداً.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان المولود واحداً.
2 - إذا كان المولود متعدداً.
الجزء الأول: إذا كان المولود واحداً:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجؤلية الأولى: الوقوع:
إذا كان المولود واحداً وقع الطلاق بانفصاله سواء كان ذكراً أم أنثى حيا كان أم ميتاً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الوقوع.
2 - توجيه عدم الوقوع.

الصفحة 372