كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الشيء الأول: بيان ما يحصل به الطلاق:
إذا علق الطلاق على ولادة المتعدد وقع الطلاق بانفصال أولهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على ولادة المتعدد بانفصال الأول: أن التعليق على ولادة المتعدد في حكم تعليقين، فيحصل الطلاق بانفصال الأول لتحقق الشرط به.
الفقرة الثانية: بيان ما لا يحصل الطلاق به:
وفيها شيتان هما:
1 - البيان.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: البيان:
الذي لا يحصل الطلاق به هو ولادة الثاني.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بولادة الثاني: أنه يخرج بها من العدة، فيصادف الطلاق امرأة بائنًا، والبائن لا يقع عليها طلاق.
الأمر الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا ولدا متعاقبين.
2 - إذا ولدا دفعة واحدة.
3 - إذا أشكل صفة وضعهما.
الجانب الأول: إذا ولدا متعاقبين:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان عدد الطلاق.
2 - التوجيه.

الصفحة 374