كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزء الأول: إذا حدد في التعليق عدد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا حدد في التعليق عدد وقع ذلك العدد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع عدد الطلاق المحدد في التعليق: أنه طلاق معلق وجد شرطه فوقع كغير المعلق.
الجزء الثاني: إذا لم يحدد في التعليق عدد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا لم يحدد في التعليق عدد وقع بالمدخول بها اثنتان: الأولى بالتطليق، والثانية بالتعليق، وتبين غير المدخول بها بالأولى، فلا يلحقها ما بعدها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه وقوع الطلقة الأولى.
2 - توجيه وقوع الطلقة الثانية.
الفقرة الأولى: توجيه وقوع الطلقة الأولى:
وجه وقوع الطلقة الأولى: أنها أو قعت بما يقتضي وقوعها من قول ونحوه فوقعت.

الصفحة 378