كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الجانب الثالث: عدد ما يقع من الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان التعليق بكلما.
2 - إذا كان التعليق بغير كلما.
الجزء الأول: إذا كان التعليق بكلما:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا كان تعليق الطلاق على وقوع الطلاق بكلما وقع بالمدخول بها ما لها من عدد الطلاق ثلاث فما دونها، وتبين غيرها بالأولى فلا يلحقها ما بعدها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع ما للمدخول بها من الطلاق إذا كان التعليق على وقوع الطلاق بكلما: أن كلما للتكرار، فكلما وجد الطلاق وقع الطلاق فإذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق، وقع ثلاث، الأولى بالتطليق والثانية بالتعليق والثالثة بوقوع المعلق؛ لأنه لما قال: أنت طالق، وقع الطلاق، فوقع الطلاق المعلق عليه، وبوقوع الطلاق المعلق وقع الثالث المعلق عليه بكلما، وتبين غير المدخول بها بالأولى فلا يلحقها ما بعدها.
الجزء الثاني: إذا كان التعليق بغير كلما:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.