كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا كان الغضب مفقدًا للوعي لم يقع الطلاق فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق في الغضب الذي يفقد الوعي ما يأتي:
1 - حديث: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل الطلاق في الغضب لأنه إذا أفقد الوعي كان مغلقًا للعقل، وتمييز التصرف.
2 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أن فاقد الوعي كالمجنون فيكون القلم مرفوعًا عن فلا يؤاخذ بالتصرف، والطلاق منه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الطلاق على غلط (2193).
(¬2) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4401).

الصفحة 40