كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا قيل بعدم قصر اللفظ على سببه وقع الطلاق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه في غير محل السبب: أن ما فعل من جزئيات المحلوف عليه فيقع الطلاق بفعله كفعل محل السبب.
المسألة الثامنة: العدول إلى المأذون فيه بعد قصد غيره:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - معنى العدول إلى المأذون بعد قصد غيره.
2 - المثال.
3 - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: معنى العدول إلى المأذون بعد قصد غيره:
معنى ذلك أن تقصد غير المأذون ثم تعدل عنه إلى المأذون.
الفرع الثاني: المثال:
من أمثلة العدول إلى المأذون بعد قصد غيره: أن يقول: إن ذهبت إلى غير الحمام فأنت طالق، فتذهب إلى المطبخ ثم تعدل عنه إلى الحمام.
الفرع الثالث وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
قصد غير المأذون فيه يقع به الطلاق، سواء حصل العدول منه إلى المأذون أم لم يحصل، وسواء كان قبل قصد المأذون أم بعده.

الصفحة 403