كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)
الشيء الأول: الوقوع:
إذا رد من جعلت له مشيئة الطلاق مشيئته إلى غيره لم يقع الطلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الأجنبي إذا رد مشيئته إلى غيره: أن الطلاق معلق على مشيئته ولم توجد؛ لأنه لم يشأ فلم يتحقق شرط وقوع لطلاق فلا يقع.
الجزئية الثانية: إذا لم يرد مشيئته إلى غيره:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا تعذرت المشيئة.
2 - إذا لم تتعذر المشيئة منه.
الفقرة الأولى: إذا تعذرت المشيئة منه:
وفيها شيئان هما:
1 - أسباب التعذر.
2 - الوقوع.
الشيء الأول: أسباب التعذر:
من أسباب تعذر المشيئة ممن جعلت له ما يأتي:
1 - الموت.
2 - الجنون.
3 - الخرس ممن لا يكتب ولا تفهم إشارته.
4 - الجلطة التي تذهب بالوعي.
الشيء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه نقطتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: الوقوع:
إذا تعذرت المشيئة ممن جعلت له لم يقع الطلاق.