كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - النكاح الصحيح.
2 - النكاح الفاسد.
3 - النكاح الباطل.

المطلب الأول النكاح الصحيح
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المراد بالنكاح الصحيح.
2 - دليل وقوع الطلاق فيه.
المسألة الأولى: المراد بالنكاح الصحيح.
المراد بالنكاح الصحيح ما لا خلاف في صحته.
المسألة الثانية: دليل وقوع الطلاق:
من أدلة وقوع الطلاق في النكاح الصحيح ما تقدم في حكم الطلاق ومنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (¬2).
3 - قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ} (¬3).
¬__________
(¬1) سورة الطلاق: [1].
(¬2) سورة البقرة: [231].
(¬3) سورة البقرة: [229].

الصفحة 41