كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا شاءه من جعلت مشيئة وقوعه إليهم: أن وقوعه معلق على مشيئتهم فإذا أرادوا وقوعه وقع؛ لتحقق الشرط الذي علق عليه.
الجزء الثاني: إذا لم يشاءوا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم يشأ الطلاق من جعلت لهم مشيئة وقوعه لم يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يرده من جعلت مشيئة وقوعه إليهم: أنه معلق على مشيئتهم فإذا لم توجد لم يقع لعدم تحقق شرطه.
الجزء الثالث: إذا شاء أحدهما:
الكلام في هذا الجزء كالكلام في الجزء الذي قبله.
الأمر الثالث: التعليق على مشيئة الله:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعًا، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق على مشيئة الله ما يأتي:
1 - إن شاء الله طلاقك فأنت طالق.
2 - متى شاء الله طلاقك فأنت طالق.

الصفحة 411