كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهي طالق.
2 - ما ورد عن ابن عمر أنه قال: كلنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء إلا الطلاق والعتاق.
3 - أنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح مثل: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله بما يأتي:
1 - أنه تعليق على مشيئة لا يعلم وجودها فلم يقع.
2 - حديث: (من حلف على يمين فقال: أن شاء الله لم يحنث) (¬1).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله: أن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق ومشيئة الله له غير معلومة فلا يقع مع الشك.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (1532).

الصفحة 413