كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 3)

الأمر الأول: إذا علق بالمشيئة:
وقد تقدم ذلك في تعليق الطلاق بالمشيئة.
الأمر الثاني: إذا لم يعلق بالمشيئة:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا خلا تعليق الطلاق من التعليق بالمشيئة وقع الطلاق بحصول الشيء المعلق عليه وجوديًا أو عدميًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق إذا خلا من المشيئة بحصول الشيء المعلق عليه: أنه جعل شرطًا لوقوع الطلاق، فإذا تحقق الشرط وجد المشروط.
الفرع الرابع: بيان عبارات المؤلف:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان قول المؤلف: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله.
2 - بيان قول المؤلف: أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال: أردت الشرط قبل حكمًا.
3 - بيان قول المؤلف: أنت طالق إن رأيت الهلال: إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
الأمر الأول: بيان قول المؤلف: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت:
وفيه جانبان هما:

الصفحة 416